تُعلن اللجنة المكلّفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال عن فتح باب الترشح واستقبال ملفات المؤسسات الإعلامية والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لوسائل الاتصال لسنة 2025.
وستتولى اللجنة دراسة ملفات طالبي الدعم في سياق أداء واجباتهم والتزاماتهم، استنادًا إلى أحكام المرسوم رقم 0185-2024 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
وأكدت اللجنة حرصها على تطبيق الآليات الضامنة لصرف الدعم بشكل شفاف ومنصف، وفق مساطر إجرائية موضوعية ومعايير فنية دقيقة وعادلة، مع تعزيز الاهتمام بدعم التكوين، وتطوير مهارات الصحفيين، ومواكبة المشاريع الإعلامية الرائدة، وتشجيع التميز الصحفي، طبقًا لما ينص عليه المرسوم المنظم لعمل اللجنة.
وسيتم الترشح واستقبال الملفات ومعالجتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، تعزيزًا لنهج الرقمنة، وتمكينًا لقيم الشفافية والدقة والمهنية.
تنبيهات مهمة
المواقع التي لم يتم تحديثها بانتظام سنة 2025،
الجرائد التي لم تصدر خلال نفس السنة،
القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي لم تبث برامج أو نشرات إخبارية سنة 2025،
سيتم اعتبارها غير مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق.
كما تنبه اللجنة إلى أن مواءمة وضعية المؤسسات الصحفية مع القانون رقم 017-2018 المتعلق بالإشهار تُعد عاملًا تفضيليًا في تقييم الملفات.
طريقة التقديم
يمكن لجميع المؤسسات المستوفية للشروط، والمكتملة البنية القانونية والمؤسسية، تقديم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية التالية:
🔗 https://inscription-media.com
فترة استقبال الملفات
ابتداءً من: الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة 08:00 صباحًا
إلى غاية: الثلاثاء 31 يناير 2026، الساعة 17:00 مساءً
ويمكن للراغبين في مزيد من المعلومات أو التوضيحات الفنية حول المنصة الإلكترونية التواصل مع سكرتاريا اللجنة في مباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
مكونات الملف
1. المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية
طلب خطي موقع ومختوم من طرف مدير المؤسسة، موجه إلى رئيس اللجنة.
إفادة وصل استلام مصادق من الجهة الوصية.
إفادة تثبت نشر إعلان الظهور الأصلي (لا يقل تاريخه عن سنتين).
إفادة رقم ضريبي (NIF).
إفادة بنكية (RIB) باسم المؤسسة.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
عقد إيجار موثق أو وثيقة ملكية لمقر المؤسسة.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
آخر ثلاثة أعداد صادرة من الصحف والمجلات الورقية لسنة 2025.
2. القنوات السمعية البصرية
طلب خطي موقع ومختوم من مدير القناة.
رقم ضريبي (NIF).
إفادة بنكية (RIB).
ترخيص من الجهة الوصية.
عقد إيجار أو ملكية مقر القناة.
عقود عمل دائمة لثلاثة صحفيين على الأقل.
كشف محاسبي للأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
3. النقابات والروابط والتجمعات الصحفية
طلب خطي موقع ومختوم من رئيس الهيئة.
رخصة إنشاء لا يقل تاريخها عن سنتين.
إفادة مواءمة مع القانون 04/2021 المتعلق بالجمعيات.
جرد أنشطة الهيئة في مجال التكوين لسنة 2025.
إفادة بنكية (RIB).
عقد إيجار أو وثيقة ملكية لمقر الهيئة.
عن اللجنة
الرئيس: د. محمد عابدين سيد الأمين