في تطور جديد ضمن المسار القضائي المتعلق بملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، مساء اليوم الاثنين، الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق، والرامي إلى السماح له بالخروج من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.
وجاء في قرار الغرفة الجزائية أن الطلب المقدم غير مؤسس قانونيًا، مستندة في تبريرها إلى أن المواد القانونية التي اعتمد عليها الدفاع لا تنطبق على طبيعة جلسات المحكمة العليا، بوصفها محكمة قانون تختلف إجراءاتها عن محاكم الموضوع من حيث شروط الحضور وآليات المرافعة.
وأوضح قرار المحكمة أن دفاع ولد عبد العزيز أسس طلبه على فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “الإجراءات يجب أن تكون عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف”، وعلى المادة 553 من القانون ذاته، إلا أن المحكمة رأت أن الحضورية في مرحلة النقض لا تعني بالضرورة حضور المتهم شخصيًا.
كما أشارت المحكمة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية فصل بدقة بين أحكام الحضورية أمام محاكم الموضوع من جهة، والمحكمة العليا من جهة أخرى، مشيرة إلى أن ذلك الفرق يتضح من خلال المادتين 317 و554 من القانون ذاته، حيث تختلف ترتيب المرافعات وأدوار الأطراف بين المرحلتين.
وأضاف القرار أن المادة 317 تنص على أن المتهم هو آخر من يتكلم بعد سماع أقوال الطرف المدني والنيابة العامة، بينما تنص المادة 554 على أن الإجراءات أمام المحكمة العليا تبدأ بتلاوة التقرير ثم ملاحظات الأطراف، وتختتم بطلبات النيابة العامة، وهو ما يؤكد اختلاف طبيعة المحاكمتين وعدم إلزامية حضور المتهم في هذه المرحلة.
وفي ختام قرارها، ذكّرت المحكمة بأن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية نص في مادته 217 على أن الأطراف لا يُخبرون بتاريخ الجلسة ولا يحضرونها، مستثنيًا من ذلك محامي الأطراف بموجب المادة 219، التي تتيح الاستماع إلى ملاحظاتهم نيابة عن موكليهم.
بهذا القرار، تكون المحكمة العليا قد أغلقت الباب أمام محاولة الدفاع تمكين موكله من الحضور الشخصي للجلسة، في خطوة تعكس تمسكها بالتطبيق الحرفي للنصوص القانونية المنظمة للمرافعات أمامها.